وبه قال ابن عباس وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (1).
لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به فمات عنه، فإن أعتق فعليه الحج) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: (لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا " (3،.
ولأن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها، فلا تقع مجزئة، كما لو صلى قبل الوقت.
مسألة 25: لو حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج، فإن كان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزئهما عن حجة الإسلام - وهو قول العلماء - لأن معظم العبادة وقع حالة النقصان.
وما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
مملوك أعتق يوم عرفة، قال: " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (4) دل بمفهومه على عدم إدراكه للحج إذا لم يدركهما معتقا.
ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف باقيا ولم يقف فيه أو قد فات، وهو