وقال داود وأهل الظاهر: لا شئ في البيض (1).
مسألة 335: لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته، لأنه سبب في الإتلاف، فكان عليه ضمانه، لقول الصادق عليه السلام: " ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه " (2).
والاعتبار في العدد بالإناث، فيجب لكل بيضة أنثى، ولو كان الذكر واحدا أجزأه، لأن الانتاج مأخوذ من الإناث.
ولقول الصادق عليه السلام: " أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة " (3).
مسألة 331: لو لم يتمكن من الإبل، كان عليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد، كان عليه عن كل بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يجد، كان عليه صيام ثلاثة أيام، لأنها تثبت بدلا في كفارات متعددة، فكذا هنا.
ولرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: " يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض " قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: " ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام " (4).
إذا عرفت هذا، فلو كسر بيضة فخرج منها فرخ حي وعاش، لم يكن