مسألة 310: لو نظر إلى امرأته بشهوة، فعل حراما، ولو أمنى حينئذ، كان عليه جزور إن كان موسرا.
ولو نظر بغير شهوة، لم يكن عليه شئ وإن أمنى، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: أنه سأله عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته (1) فأمنى، فقال: " إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة " (2).
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، لما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: " عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة " (3).
ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن، وجب عليه دم شاة، ولو لم يكن بشهوة، لم يكن عليه شئ ولو أمنى، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: المحرم يضع يده على امرأته، قال: " لا بأس " قلت: فإنه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمها إليه، قال: " لا بأس " قلت: فإنه أراد أن ينزلها في المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال: " ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك " (4).
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: " إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، وإن حملها أو مسها