تقليد من يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله في ضد ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال صاحب المغني من الحنابلة: قيل لابن عباس: إن فلانا ينهى عن المتعة، قال: انظروا في كتاب الله، فإن وجدتموها، فقد كذب على الله وعلى رسوله، وإن لم تجدوها، فقد صدق، فأي الفريقين أحق بالاتباع وأولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنة رسوله، أم الذين خالفوهما؟
ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، الذي قوله حجة على الخلق أجمعين، فكيف يعارض بقول غيره!؟ (1).
قالوا: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: تمتع النبي صلى الله عليه وآله، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس:
أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي صلى الله عليه وآله، ويقول: نهى عنها أبو بكر وعمر (2).
قالوا: وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقال: إنك تخالف أباك، فقال: عمر لم يقل الذي تقولون، فلما أكثروا عليه قال: أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ (3).
مسألة 129: قد بينا أن فرض أهل مكة وحاضريها القران أو الإفراد، فلو عدلوا إلى التمتع، فللشيخ قولان:
أحدهما: الإجزاء، ولا دم عليهم - وبه قال الشافعي ومالك (4) - لأن المتمتع آت بصورة الإفراد وزيادة غير منافية (5).