طلوع الفجر " (1).
ولو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الإحرام، أعاد الغسل، لأن النضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: " عليه إعادة الغسل " (2).
وكذا لو لبس قميصا مخيطا، أعاد الغسل استحبابا، لأنه مناف للإحرام، لقول الباقر عليه السلام: " إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل " (3).
وكذا لو أكل ما لا يحل للمحرم أكله بعد الغسل، فإنه يعيد الغسل استحبابا، لقول الصادق عليه السلام: " إذا لبست ثوبا لا ينبغي (لك) (4) لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " (5).
ولو قلم أظفاره بعد الغسل قبل الإحرام، لم يكن عليه شئ، لأنه محل، ولا يعيد الغسل، لقول الصادق عليه السلام في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره، قال: " يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل " (6).
ولو أحرم بغير غسل، استحب إعادته، لأنه تقدمة مندوبة، فاستحب إعادة الفعل مع الإخلال بها، كالآذان.
وكتب الحسن بن سعيد إلى الكاظم عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟