سماه، وإلا مهر المثل، ويلحق به الولد، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، ويلزمها العدة، وإن لم يكن دخل، فلا يلزمه شئ من ذلك.
ولو عقد المحرم لغيره، كان العقد فاسدا، ثم ينظر فإن كان المعقود له محرما ودخل بها، لزم العاقد بدنة.
مسألة ٣٠٧: لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين (١) - لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (3) والإمساك هو المراجعة ولم يفصل.
ولأنه ليس باستئناف عقد، بل إزالة مانع عن الوطء، فأشبه التكفير عن الظهار.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز، لأنه استباحة فرج مقصود بعقد، فلا يجوز في الإحرام، كعقد النكاح (4).
والفرق: أن عقد النكاح يملك به الاستمتاع، بخلاف الرجعة، فإن الاستمتاع مملوك له قبلها، إذ لا تخرج بالطلاق الرجعي عن حكم الزوجة، فإنهما يتوارثان.
على أن المشهور من مذهب أحمد: أن الرجعية مباحة (5)، فلا يصح