يتمكنا، أحرما من موضعهما، ولا دم عليهما، خلافا للشافعي (1).
ولو منعه مرض من الإحرام عند الميقات، قال الشيخ رحمه الله: جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (2).
والظاهر أن مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك، إذ لا مانع منه.
ولو زال عقله بإغماء وشبهه، سقط عنه الحج، فلو أحرم عنه رجل، جاز، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف، قال: " يحرم عنه رجل " (3).
إذا عرفت هذا، فإن الإحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق، كان محرما، ويجب عليه إتمام الحج، فإن زال قبل الموقفين، أجزأه عن حجة الإسلام، وإن زال بعده، لم يجزئه عن حجة الإسلام.
مسألة 156: المواقيت التي يجب الإحرام منها هي التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر، كان الميقات موضع الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية، لأن الحكم تعلق بذلك الموضع، فلا يزول عنه بخرابه.
وقد روي أن سعيد بن جبير رأى - رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر، ثم قال:
هذه ذات عرق الأولى (4).
مسألة 157: لو سلك طريقا لا يؤدي إلى شئ من المواقيت، روى