ويجوز أخذ الكمأة (1) والفقع (2) من الحرم، لأنه لا أصل له، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.
ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها، فإن كان بغير فعل الآدمي، جاز الانتفاع به إجماعا، لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع، وإن كان بفعل آدمي، فالأقرب جوازه (3)، لأنه بعد القطع يكون كاليابس، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.
ومنعه بعض العامة، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (4).
وقال آخرون: يباح لغير القاطع، والفرق: أن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية، وهي منفية عن المحرم، بخلاف قطع الشجرة، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به (5).
مسألة 291: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل، حرم قطعها وقطع غصنها، لأنها في الحرم.
ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: " حرم فرعها لمكان أصلها " قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال: " حرام أصلها لمكان فرعها " (1) والغصن تابع.
وإن كان بالعكس، فكذلك.
وسوغ بعض العامة قطع الغصن في الأخير، لأنه تابع لأصله، كالتي