وعلى القولين لو استأجر رجلان من حج واعتمر، أحدهما ليحج عنه والآخر ليعتمر عنه، فقرن عنهما، فعلى الأول يقعان عن الأجير، وعلى الثاني يقع عن كل واخد منهما ما استأجره له (1).
ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة أحدهما حجة الإسلام والآخر حجة القضاء أو النذر، صح عندنا.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن حجة الإسلام لم تتقدم على غيرها.
والأظهر: الجواز، لأن غيرها لم يتقدم عليها، وهذا القدر كاف في الترتيب.
فعلى أول الوجهين لو اتفق إحرام الأجيرين في الزمان، انصرف إحرامهما إلى نفسهما، وإن سبق إحرام أحدهما، وقع ذلك عن حجة الإسلام عن المستأجر، وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه (2).
ولو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجا، نظر إن نذر بعد الوقوف، لم ينصرف حجه إليه، ووقع عن المستأجر، وإن نذر قبله، فوجهان:
أظهرهما: انصرافه إلى الأجير (3).
والحق عندنا وقوعه عن المستأجر.
ولو أحرم الرجل بحج تطوعا ثم نذر حجا بعد الوقوف، لم ينصرف إلى النذر، وإن كان قبله فعلى الوجهين (4).
مسألة 96: العبادات قد تقبل النيابة على بعد، لكن جازت في الحج عند العجز عن المباشرة إما بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبت على