أحدهما: نعم، لأنه كان مستحقا للإرسال، فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعديه بالإمساك.
والثاني: لا يجب، ويعود ملكا له، كالعصير إذا تخمر ثم تخلل (1).
وعلى هذا القول وجهان في أنه يزول بنفس الإحرام، أو الإحرام يوجب عليه الإرسال، فإذا أرسل حينئذ يزول، وعلى القول بعدم زوال الملك عنه ليس لغيره أخذه، ولو أخذه، لم يملكه، ولو قتله، ضمنه بمثابة المنفلت من يده (2).
ولو مات الصيد في يده بعد إمكان الإرسال، لزمه الجزاء، لأن التقدير وجوب الإرسال، وهو مقصر بالإمساك.
ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال، فوجهان، والمذهب عندهم وجوب الضمان، ولا خلاف في أنه لا يجب تقديم الإرسال على الإحرام (3).
مسألة 370: قد بينا أنه لا يدخل الصيد في ملك المحرم ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من الأسباب.
وهل ينتقل بالميراث؟ الأقرب ذلك، لكن يزول ملكه عنه عقيب، ثبوته إن كان الصيد حاضرا معه، ويجب عليه إرساله.
ولو باعه، ففي الصحة إشكال.
فإن قلنا بالصحة، لم يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشتري، وجب الجزاء على البائع، وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشتري.
ولو قلنا بأنه لا يرث، فالملك في الصيد لباقي الورثة وإن كانوا أبعد، وإحرامه بالإضافة إلى الصيد مانع من موانع الميراث، فحينئذ ينتقل ما عداه من التركة إليه إذا كان أولى، وينتقل الصيد إلى الأبعد.
فلو فرضنا أنه أحل قبل قسمة التركة بينه وبين شركائه في الميراث، أخذ