فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (١) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، فحلق رأسه، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة " (٢).
وقال ابن عباس: (مريضا) أي: برأسه قروح (أو به أذى)، أي:
قمل (٣).
وسواء حلق لعذر أو لغير عذر، فإن الفدية واجبة عليه، للآية (٤)، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى.
مسألة ٢٦٦: ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم، لما تقدم في قول الصادق عليه السلام: " ولا يحلق الشعر " (٥) وهو يتناول شعر الرأس وغيره.
ولاشتماله على التنظيف والترفه، فلزمته الفدية، كشعر الرأس، بل الحاصل من الترفه والتنظيف فيه أكثر من الرأس.
وقال أهل الظاهر: لا يجب في شعر غير الرأس (٦)، لقوله تعالى:
﴿ولا تحلقوا رؤسكم﴾ (7).
وهو استدلال بمفهوم اللقب، وليس حجة إجماعا من المحققين.
ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالاطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو