عليه مع الرجوع دم، لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع يكون عليه لكل طير شاة، لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده، فإن لم يفعل، ضمنه.
ولو نفر صيدا فتعثر وهلك، أو أخذه سبع، أو انصدم بشجر أو جبل، وجب عليه ضمانه، سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد، ويكون في عهدة المنفر إلى أن يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار، ولو هلك بعد ذلك، فلا شئ عليه.
ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية، ففي الضمان وجهان:
أحدهما: الوجوب، لأن دوام النفار كاليد الضامنة.
والثاني: العدم، لأنه لم يهلك بسبب من جهة المحرم ولا تحت يده.
مسألة 363: لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر، فإن كان قصدهم ذلك، وجب على كل واحد منهم فداء كامل، وإن لم يكن قصدهم ذلك، وجب عليهم أجمع فداء واحد، لأنهم مع القصد يكون كل واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها وإلى مشاركه، فيكون بمنزلة من اشترك في قتل صيد وأما مع عدم القصد فإن القتل غير مراد، فوجب عليهم أجمع فداء واحد، لأن أبا ولاد الحناط قال: خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين، فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة، فأخبرته وسألته، فقال: " عليكم فداء واحد دم شاة، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة " (1).
مسألة 364: إذا وطأ ببعيره أو دابته صيدا فقتله، ضمنه، لأنه سبب الإتلاف.