شجرا من الحرم (1).
مسألة 293: يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بأرشه - وبه قال الشافعي وأحمد (2) - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (3).
والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة: الشجرة الصغيرة.
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها، وكفر بذبح بقرة، وتصدق بلحمها على المساكين " (4).
وقال أصحاب الرأي: يضمن الجميع بالقيمة، لأنه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش (5).
وليس بجيد، لأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه مقدر، كالصيد.
ولو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه، فالوجه: بقاء الضمان، لأن الثاني غير الأول.
إذا عرفت هذا، فالمرجع في الصغر والكبر إلى العرف.
وقال بعض الشافعية: ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبة من