ونمنع التلذذ بالرائحة، وينتقض بالفاكهة، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه.
مسألة 281: يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا، ولا يدلك جسده فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره، للأصل.
ولما رواه العامة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة، وقال:
ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " (2).
إذا ثبت هذا، فالأفضل تركه، لاشتماله على الترفه (وإزالة الشعث (3) ولما رواه عقبة أنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام، قال: " لا يدخل " (4) وإنما حملناه على الكراهة، جمعا بين الأخبار.
البحث الثالث عشر: قتل هوام الجسد مسألة 282: لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان (5) والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6) - لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث، فكان حراما، كالطيب.