﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (1) فدل على أن جميع الأشهر ميقات (2).
ولا حجة فيه، لأن الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحج.
مسألة 138: لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها، انعقد للعمرة المبتولة - وهو أحد قولي الشافعي وأحمد (3) - لأن الإحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها، فيعتبر وقوعه في أشهر الحج، كما يعتبر وقوع باقيها.
ولأن المتمتع بها داخله في الحج، لقوله عليه السلام: (دخلت العمرة في الحج هكذا) وشبك بين أصابعه (4)، والحج لا يصح إحرامه قبل أشهره، فكذا ما دخل فيه.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا تكون عمرة إلا في أشهر الحج " (5).
ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج، فلا يكون متمتعا كما لو طاف.
وقال الشافعي في ثاني قوليه: إنه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف والسعي والحلق في شوال وحج من سنته فإنه يكون متمتعا (6).
وقال مالك: إذا أحرم بها في غير أشهر الحج ولم يتحلل من إحرام