قص أظفاره مع الاختيار، لأنه إزالة جزء يترفه به فحرم، كإزالة الشعر.
ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره، قال: فقال: " يدعها " قال: قلت: إنها طوال، قال: " وإن كانت " قلت: إن رجلا أفتاه بأن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه، ففعل، قال: " عليه دم " (1).
واعلم أن علماءنا نصوا على أن من قلم ظفره بإفتاء غيره، فأدمى إصبعه، كان على المفتي دم شاة، لهذه الرواية.
إذا ثبت هذا، فليس الحكم مخصوصا بالقلم، بل بمطلق الإزالة، فإنها تزال للتنظيف والترفه، فيلحق بالقلم الكسر والقطع.
ولو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر، فلا فدية عليه، لأن الظفر تابع غير مقصود بالإبانة.
مسألة 273: لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلا بقص أظفاره، جاز له ذلك، ووجبت الفدية - خلافا لبعض العامة (2) - لأنه أزال ما منع من إزالته لضرر في غيره، فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل.
ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: " لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " (3).
مسألة 274: لو أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه، لأنه بعض من جملة مضمونة.
وكدا لو أخذ بعض شعره، فإنه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها.
ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يأت على رأسه كله، ففيه ما في