للاحتياط (١).
مسألة ١٩٨: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخللها كلام، فإن سلم عليه رد في أثنائها، لأن رد السلام واجب.
ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ (2).
قيل في التفسير: لا أذكر إلا وتذكر معي (3).
ولأن كل موضع شرع فيه ذكر الله تعالى شرع فيه ذكر نبيه عليه السلام، كالصلاة والأذان.
ويجزئ من التلبية في دبر كل صلاة مرة واحدة، لإطلاق الأمر بها، وبالواحدة يحصل الامتثال، ولو زاد، كان فيه فضل كثير، لقولهم عليهم السلام: " وأكثر من ذكر ذي المعارج " (4).
ولا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبي في. غير دعاء الصلاة، لكن تلك التلبية غير هذه.
واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي (5). وكرهه مالك (6). والأصل عدم مشروعيته.
ويكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية، بل يقول له: يا سعد، للرواية (7).