والشارع اعتبر عموم الأحوال دون خصوصها، كما في مشقة السفر، فإنها غير معتبرة، بل المظنة وإن كانت المشقة منتفية.
مسألة 37: الراحلة إنما هي شرط في حق البعيد عن مكة، وأما أهل مكة فلا تشترط الراحلة فيهم، وكذا من كان بينه وبين مكة (مكان) (1) قريب لا يحتاج إلى الراحلة، وإنما تعتبر الراحلة في حق من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة، سواء قصرت المسافة أو بعدت.
وشرط العامة أن يكون بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها فلزمه، كالسعي إلى الجمعة، ولو لم يتمكن من المشي، اشترط في حقه وجود الحمولة، لأنه عاجز عن المشي، فأشبه البعيد.
وأما الزاد فلا بد من اشتراطه في حق القريب والبعيد، فإن لم يجد زادا لم يلزمه الحج، لعجزه (2).
مسألة 38: الراحلة شرط في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه، وبه قال الشافعي (3)، لقوله عليه السلام لما سئل عن تفسير السبيل: (زاد وراحلة) (4).
ويعتبر راحلة مثله، فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة، فلا يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة معها، وإن كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقة عظيمة، اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل، ولو كان يجد مشقة عظيمة