ربع قيمة الغزال " قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: " عليه نصف قيمته يتصدق به " قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: " عليه قيمته " قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: " عليه نصف قيمته " قلت: فإن كسر إحدى رجليه؟ قال:
" عليه نصف قيمته " قلت: فإن هو قتله؟ قال: " عليه قيمته " قلت: فإن هو فعل وهو محرم في الحرم (1) قال: " عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم " (2).
مسألة 352: لو نتف ريشة من حمام الحرم، وجب عليه أن يتصدق بشئ باليد التي نتف بها، لأنها آلة الجناية.
ولأن إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم، قال: " يتصدق بصدقة على مسكين، ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها " (3).
إذا عرفت هذا، فلو تعدد الريش، فإن كان بالتفريق، فالوجه: تكرر الفدية، وإلا فالأرش، وبه قال الشافعي وأبو ثور (4).
وقال مالك وأبو حنيفة: قيمة الجزاء جميعه (5).
وليس بجيد، لأنه نقصه نقصا يمكنه إزالته، فلا يضمنه بأسره، كما لو جرحه.
ولو حفظه حتى نبت ريشه، كان عليه صدقة، لحصول السبب.
وقال بعض العامة: لا ضمان عليه، لزوال النقص (6).