للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة (1) الصفراء " (2).
ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل، لاستحباب التنظيف، وقد تقدم.
وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم، فقال: " لا، ولا أقول: إنه حرام، لكن تطهيره أحب إلي، وطهره غسله " (3).
مسألة 181: ولا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل، كما يحرم عليه لبس المخيط، لقول الصادق عليه السلام: " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا مدرعة، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " (4).
ولا بأس بلبس الطيلسان، ولا يزره على نفسه، لأنه بمنزلة الرداء، وإنما لا يزره، لأنه حينئذ يتنزل منزلة المخيط، لقول الصادق عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور، قال: " نعم في كتاب علي عليه السلام:
ولا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال: " إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس بلبسه " (5).
وأما السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلا أن لا يجد إزارا، فيجوز له لبسها، ولا فدية عليه - وبه قال الشافعي وأحمد (6) - لما رواه العامة