البدن.
ولو قطع يده وعليها شعرات، فلا فدية، لأن الشعر غير مقصود بالإبانة، وكذا لو كشط جلدة الرأس، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر، لأن البضع تابع عند القتل.
ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة، بطل النكاح، ووجب المهر.
ولو مشط لحيته أو رأسه، فانتتفت شعرات، فعليه الفدية.
ولو شك هل كانت الشعرات منسلة فانفصلت وانتتفت بالمشط، فالأقرب: وجوب الفدية، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: لا تجب (1).
مسألة 267: الكفارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه، قليلا كان أو كثيرا، لكن تختلف، ففي حلق جميع الرأس: دم، وكذا فيما يسمى حلق الرأس وإن كان بعضه.
وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان، لأن الدم معلق على حلق الرأس، وهو إنما يصدق حقيقة في الجميع، فيبقى الباقي على أصل البراءة.
وأما وجوب الفدية في القليل: فلما ورد عنهم عليهم السلام: " أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعره يتصدق بشئ " (2).
وقال الشافعي. يجب بحلق ثلاث شعرات دم، لأنه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق (3).
والفرق بين الكثير والقليل ظاهر.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بحلق ربع الرأس، لأن الربع يقوم