تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣١٠
جلس عند العطارين (1).
والفرق: أن الجلوس ليس بتطيب.
فروع:
أ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعا.
ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل، فقال: " لا بأس به إذا ذهب " (2).
ب - لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رش بالماء، جاز استعماله - وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (3) - لزوال الرائحة المقتضية للتحريم.
وكرهه مالك (4).
ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم.
ولو كان الحائل ثياب نومه، فالوجه: المنع، لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
د - لو أصاب ثوبه طيب، وجب عليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته، غسل به الطيب، لأن للوضوء بدلا.
ه‍ - لو جعل الطيب في خرقة وشمها، وجب عليه الفداء، للعمومات.
وقال الشافعي: لا فدية عليه (5).

(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست