كان على طريقه، وإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس " (١).
مسألة ٣٤٤: في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (2).
ولما تقدم (3) من أن الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم: قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة. وقضى عمر وأربد (4) في الضب بجدي.
وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " (6).
البحث الثالث: فيما لا نص فيه مسألة 345: ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقومانه، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه.
ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا، للآية (7). ولا بد وأن يكونا اثنين فما زاد، للآية (8).