أداؤها فيه (١).
وليس بجيد، لأن تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه، فإن الله تعالى قال: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (2) وهو قبيح.
والمراد بقوله عليه السلام: (الزاد والراحلة) ليس على إطلاقه، بل مع حصول باقي الشرائط قطعا.
ونمنع الوجوب في حق المعضوب، وقد تقدم (3).
وللفرق: بأن المعضوب يتمكن من الاستنابة، بخلاف المتنازع، فإنه غير متمكن من الاستئجار، فإن الأجير لا يتمكن المضي مع الخوف.
مسألة 56: أمن الطريق على النفس والبضع والمال شرط في وجوب الحج، فلو خاف على نفسه من سبع أو عدو في الطريق، لم يلزمه الحج، ولهذا جاز التحلل عن الإحرام بمثل ذلك على ما يأتي في باب الإحصار، وقد تقدم الخلاف فيه.
هذا إذا لم يجد طريقا سواه، فإن وجد طريقا آخر آمنا، لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتسع الزمان، وهو قول الشافعية (4).
ولهم وجه آخر: إنه لا يلزمه، كما لو احتاج إلى بذل مؤونة زائدة في ذلك الطريق (5).
وليس بجيد، لأنه مستطيع، وليس للطريق ضابط.
مسألة 57: لو كان في الطريق بحر، وكان له في البر طريق آخر، فإن استويا في الأمن، تخير في سلوك أيهما شاء، وإن اختص أحدهما بالأمن دون