استقر عليه حجة الإسلام أو لا، لعدم الفورية فيه على الأقوى.
وإن قيد النذر بزمان، فإن لم يكن جامعا لشرائط حجة الإسلام، انعقد نذره وإن كان صرورة.
ثم إن استطاع بعد ذلك ففي وجوب تقديم حجة الإسلام نظر أقربه:
المنع، لأن الزمان قد استحق صرفه بالنذر إلى غير حجة الإسلام، فلو قدم حجة النذر، أجزأ إن لم نوجب تقديم حجة الإسلام، وإن أوجبنا التقديم، احتمل البطلان ووقوع الحج عن حجة الإسلام على ما تقدم البحث فيه.
ومع إطلاق الزمان في النذر لو كان مستطيعا، وجب أن يبدأ بحجة الإسلام، وكذا لو تجددت الاستطاعة قبل فعل المنذورة.
تذنيب: لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام فوقعت عن حجة الإسلام - كما اختاره بعض علمائنا (1) - لم تسقط المنذورة - وهو قول ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد (2) - لأنها حجة واحدة، فلا تجزئ عن حجتين، كما لو نذر حجتين فحج واحدة.
وقال أحمد في رواية أخرى عنه: إنها تجزئ عن المنذورة، لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره، فأجزأته، كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه، وهذا كما لو نذر صوم يوم قدوم فلان، فقدم في يوم من رمضان، فنواه عن فرضه ونذره (3). وهو قول ابن عباس وعكرمة (4).
وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا في رجل نذر أن يحج ولم يكن حج الفريضة، قال: يجزئ لهما جميعا (5).
وسئل عكرمة عن ذلك، فقال: يقضي حجة عن نذره وعن حجة الإسلام، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس