إحدى الروايتين (1).
وفي الأخرى: إن كان الصيد قريبا من الحرم، ضمنه، وإن كان بعيدا، لم يضمنه. وبه قال مالك (2).
ه - لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع، سواء ضمنه أو لا، لأنه صيد حرمي قتل في الحرم، فكان ميتة.
ولو رمى المحل صيدا في الحل فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه، قال بعض العامة: يحل أكله ولا جزاء فيه، لأن الذكاة حصلت في الحل (3).
و - لو رمى إلى صيد في الحل فمضى الصيد ودخل في الحرم فأصابه السهم، وجب عليه الضمان.
ز - لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فقتله قاتل، ضمنه، سواء أصاب ما هو في الحل أو الحرم، تغليبا للحرمة، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد (4).
ح - لو نفر صيدا من الحرم فأصابه شئ حال نفوره، ضمنه، لأنه تسبب إلى إتلافه، فكان كما لو أتلفه بشركه (5).
ولو سكن من نفوره ثم أصابه شئ، فلا ضمان، وهو قول الثوري (6).
مسألة 219: لو رمى صيدا فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولا