الصادق عليه السلام: " لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم " (1).
قال الشيخ: ولو كان محرما، لزمته الكفارة (2). وهو جيد، لقول الصادق عليه السلام: " وإن قتل شيئا من ذلك - يعني القمل - خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " (3).
وكذا إذا ألقاها عن جسده، وقد تقدم (4).
مسألة 343: من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة، ولو كان كثيرا، كان عليه دم شاة، لقول الصادق عليه السلام: في محرم قتل جرادة، قال: " يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة " (5).
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن محرم قتل جرادا، قال: " كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة " (6).
ولو عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله، لم يكن عليه شئ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين، وفي الآخر: عليه الضمان (7).
لنا: أصالة البراءة.
ولقول الصادق عليه السلام: " على المحرم أن يتنكب (8) عن الجراد إذا