صلى الله عليه وآله: أنه احتجم في طريق مكة وهو محرم وسط (١) رأسه (٢)، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر.
ومن طريق الخاصة: ما رواه مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قالا: سألناه، فقال في حلق القفا للمحرم: " إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق " (٣).
ولأنه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل، فكذا هنا.
إذا عرفت هذا، فإن الفدية واجبة عليه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر (٤) - لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (5).
ولأن حلقه لإزالة ضرر عنه، فلزمته الكفارة، كما لو حلقه لإزالة قمله.
وقال أبو يوسف ومحمد: يتصدق بشئ لم (6).
مسألة 278: يجوز للمحرم أن يبط خراجه ويشق الدمل إذا احتاج إلى