وقال الصادق عليه السلام: " لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة " (1).
وقال عليه السلام: " تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها " (2) إذا ثبت هذا، فإن صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة.
وأصح الوجهين عند الشافعية: الكراهة في الأوقات المكروهة (3).
وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي (4).
لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة، وذلك يدل على عدم الاكتفاء في الاستحباب.
المطلب الثاني: في كيفيته مسألة 173: الإحرام يشتمل على واجب وندب، ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل.
وواجبات الإحرام ثلاثة: النية والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام.
وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه، وينتف إبطيه أو يطلي بالنورة، ويحلق عانته أو يطلي، ويغتسل، ويدعو عند الاغتسال بالمنقول، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح