العامة عن عمر لما قالوا له: وقت لأهل المشرق، قال: ما حيال طريقهم؟
قالوا: قرن المنازل، قال: قيسوا عليه، فقال قوم: بطن العقيق، وقال قوم: ذات عرق، فوقت عمر ذات عرق (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها " (2).
ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقه، احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب بالشك.
ولو أحرم بغلبة الظن بالمحاذاة ثم علم أنه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير محرم، الأقرب: عدم وجوب الرجوع، لأنه فعل ما كلف به من اتباع الظن، فكان مجزئا.
ولو مر على طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جاز به، قال بعض الجمهور:
يحرم من مرحلتين، فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق (3).
ويحتمل أنه يحرم من أدنى الحل.
مسألة 158: أهل مكة يحرمون للحج من مكة، وللعمرة من أدنى الحل، سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له، ولا نعلم في ذلك خلافا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله،