فكان عليه ضمانه، كما يضمن الآدمي.
ولا فرق بين أن ينصب في ملكه أو ملك غيره، لأنه نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد، فهو بمنزلة الأخذ باليد.
ولو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه، لم يضمنه، لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الإتلاف، فكان كما لو صاده قبل الإحرام وتركه في منزله، فتلف بعد إحرامه، أو باعه وهو حلال، فذبحه المشتري.
فيما لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به، ضمنه بم لأن الإتلاف بسببه، وكذا لو نفره فتلف في حال نفوره.
ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه؟ قال بعض العامة: لا يضمنه، لأن التلف ليس منه ولا بسببه (1).
وقال بعضهم: يضمنه (2).
ولو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه، ضمن.
وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل، ضمن، لأنه سبب في إتلافه، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت.
أما لو أمسكها المحل في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحل، قال الشيخ رحمه الله: يضمن الجميع (3).
مسألة 366: لو أرسل كلبا فأتلف صيدا، وجب عليه الضمان، لأن إرسال الكلب يسبب إلى الهلاك.
ولو كان الكلب مربوطا، فحل رباطه، فكذلك، لأن السبع شديد الضراوة بالصيد، فيكفي في قتل الصيد حل الرباط وإن كان الاصطياد لا يتم إلا بالإغراء.