فليصرف فيه.
ولما رواه بريد العجلي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الإسلام، قال: " حج عنه، وما فضل فاعطهم " (1).
إذا ثبت هذا، فإنما يسوغ له ذلك بشروط:
أ - علمه بأن الورثة لا يحجون عنه إذا دفع المال إليهم.
ب - أمن الضرر، فلو خاف على نفسه أو ماله، لم يجز له ذلك.
ج - أن لا يتمكن من الحاكم، فإن تمكن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستئجار، لم يجز له الاستقلال به، ولو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم، جاز له الاستبداد بالاستئجار.
مسألة 75: إذا نذر الحج مطلقا، لم يتعين الفور، بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظن الوفاة لو لم يفعله، فإن مضى زمان يمكنه فيه فعل الحج ولم يفعله حتى مات، وجب أن يقضى عنه من أصل التركة، لأنه قد وجب عليه بالنذر، واستقر بمضي زمان التمكن، ولا يسقط عنه بعدم وجوب الفورية.
أما لو منعه مانع عن الفورية، فإنه يصبر حتى يزول المانع فإن مات قبل زوال المانع، لم يجب القضاء عنه، لفوات شرط الوجوب، وهو: القدرة.
ولو عين الوقت فأخل مع القدرة، قضي عنه. لأن منعه عارض - كمرض أو عدو - حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه.
ولو نذر الحج أو أفسد حجا وهو معضوب، فالأقرب وجوب الاستنابة، كحجة الإسلام.