كالدوح (1) والسلم (2)، كالصيد.
إذا عرفت هذا، فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدمي مما جنسه أن ينبته الآدميون أو لم يكن جنسه من ذلك يجوز قلعه مطلقا - خلافا للشافعي (3) - لعموم قول الصادق عليه السلام: " إلا ما أنبته أنت وغرسته " (4).
ولا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعا.
وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة إلى ذلك.
ولقول الباقر عليه السلام. " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها (5) - من شجر الحرم والإذخر " (6).
وكذلك لا بأس بأن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له، ولو نبتت قبل بنائه، لم يجز له قلعها، لقول الصادق عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: " إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله فله قلعها (7) " (8).
ويجوز أن يقلع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه ميت فلم تبق له حرمة، وكذا قطع ما انكسر ولم يبن، لأنه قد تلف، فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر.