الحرم فمات فيه " قلت: هذا عندهم من القياس، قال: " لا، إنما شبهت لك شيئا بشئ " (1).
وأما الكراهة: فلما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال: (كان) (2) يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم (3).
مسألة 221: يكره الصيد فيما بين البريد والحرم، وليس محرما، للأصل.
وقال الشيخ رحمه الله: يحرم ويفديه (4)، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم، فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه، تصدقت بصدقة " (5).
والوجه: حمل الرواية على الاستحباب.
مسألة 222: لو نزع عن جسده قملة فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفا من طعام، لأن حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: " يطعم مكانها طعاما " (6).
وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام، قال: " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " (7).