المنذر وأبو يوسف (1) - لأنه مع الضرورة والفدية يخرج من الإثم، فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحل له الميتة.
ولأن تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة ذاتي، فيكون الأول أولى بالتناول.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: " يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟ " قلت: بلى، قال: " إنما عليه الفداء فليأكل وليفده " (2).
وقال بعض علمائنا: إن كان الصيد حيا، لم يجز له ذبحه، لأنه يصير ميتة إجماعا، فليأكل الميتة، وإن كان مذبوحا فإن كان الذابح محرما فهو كالميتة، لأنه لا فرق بينهما، وإن كان محلا فإن كان في الحرم، فهو ميتة أيضا، وإن كان في الحل فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء، أكل الصيد ولم يأكل الميتة، وإن لم يكن قادرا، أكل الميتة (3).
مسألة 215: قد بينا تحريم إمساك الصيد على المحرم، فيضمنه لو فعل، فلو أمسكه حتى حل، لزمه إرساله، وليس له ذبحه، فإن ذبحه، ضمن وحرم أكله، لأنه صيد ضمنه بحرمة الإحرام، فلم يبح أكله، كما لو ذبحه حال إحرامه.
هذا إذا كان في الحرم، أما لو كان الصيد في الحل فأمسكه وهو محرم، ضمنه، لأن الصيد حرام على المحرم وإن كان في الحل، فإن أمسكه حتى حل، جاز له ذبحه، وفي الضمان إشكال من حيث تعلقه به بسبب الإمساك.
مسألة 216: من ملك صيدا في الحل وأدخله الحرم، وجب عليه