ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ (١) ولأنه أوقع الحج بشروطه، فخرج عن العهدة، لعدم وجوب التكرر.
وتردد الشيخ رحمه الله، وقوى الإعادة (٢) وجزم بها أبو حنيفة (٣)؟ لقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ (4).
وهو ممنوع، فإن الإحباط مشروط بالموافاة.
تذنيب: المخالف إذا حج على معتقده ولم يخل بشئ من أركان الحج، لم تجب عليه الإعادة، لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به تجب عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة؟ قال: " قد قضى فريضة، ولو حج كان أحب إلي " (5). لحديث.
آخر: لو أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا وبنى وللشافعي وجهان: أحدهما: الإبطال (6).
وليس بجيد، لأن الإحرام لا يبطل بالموت والجنون، فلا يبطل بالردة.
ومنها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، وهو: البلوغ والحرية والاستطاعة وإمكان المسير، لأن الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة