كالقولين (1) - لما رواه العامة عن علي عليه السلام: " قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " (2).
ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يجب قطعه كالسراويل.
ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح.
ولاشتماله على إتلاف ماليته.
فروع:
أ - لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما عدم النعل، فلو لبسه وجبت الفدية - وبه قال مالك وأحمد (3) - لأنه مخيط بعضو على قدره، فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه - وللشافعي قولان كالمذهبين (4) - لأنه لو كان لبسهما محرما تجب به الفدية لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما، لعدم (الفائدة فيه) (5) (6).
والجواب: القطع واللبس بعده إنما يجوز مع عدم النعلين، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل.