والفرق: أن زوال يده لمعنى شرعي، بخلاف الغصب والعارية في حكم يهده - ولو تلف قبل تمكنه من إرساله، فلا ضمان، لعدم العدوان.
ولو أرسله إنسان من يده، لم يكن عليه ضمان، لأنه فعل ما يلزمه فعله، فكان كما لو دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.
وقال أبو حنيفة: يضمن، لأنه أتلف ملك الغير (1). ونمنع الملكية.
ولو كان الصيد في منزله نائيا عنه، لم يزل ملكه عنه، وله نقله عنه ببيع أو هبة وغيرهما - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (2) - لأنه قبل الإحرام مالك له، فيدوم ملكه، للاستصحاب.
ولأن جميلا سأل الصادق عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله، قال: " وما بأس لا يضره " (3).
مسألة 359: لا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما، لما رواه العامة: أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا، فرده عليه، وقال: (إنا لم نرده عليه (4) إلا أنا حرم) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمار، قال: سأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في