الباذل، وإن لم يأذن حتى مات، لقي الله تعالى وفرض الحج واجب عليه.
فلو حج الباذل بغير إذن المبذول له، كانت الحجة واقعة عن نفسه، لأن الحج عن الحي لا يصح بغير إذنه، وكان فرض الحج باقيا على المبذول له (1).
وهذا كله ساقط عندنا.
البحث الخامس: في إمكان المسير ويشتمل على أمور أربعة: الصحة، والتثبت على الراحلة، وأمن الطريق في النفس والبضع والمال، واتساع الوقت، فالنظر هنا في أربعة:
النظر الأول: الصحة مسألة 48: أجمع علماء الأمصار في جميع الأعصار على أن القادر على الحج بنفسه الجامع لشرائط وجوب حجة الإسلام يجب عليه إيقاعه مباشرة، ولا تجوز له الاستنابة فيه، فإن استناب غيره لم يجزئه، ووجب عليه أن يحج بنفسه.
فإن مات بعد استطاعته واستنابته واستقرار الحج في ذمته، وجب أن يخرج عنه أجرة المثل من صلب ماله، لأن ما فعله أولا لم يفده براءة ذمته، فيكون بمنزلة التارك للحج بعد استقراره في الذمة من غير إجارة.
أما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر والركوب فإنه كالصحيح يجب عليه مباشرة الحج بنفسه، فإن وجد مشقة أو احتاج إلى ما يزيد على مؤنة سفر الصحيح مع عجزه عنه، سقط عنه فرض المباشرة، ولو احتاج إلى الدواء