قال أصحابنا (فان قلنا) يصح فلوليه تحليله إذا رآه مصلحة ولو أحرم عنه وليه (فان قلنا) يصح استقلال الصبي لم يصح احرام الولي والا فوجهان مشهوران حكاهما المتولي وآخرون أصحهما) عند الرافعي يصح وقطع البغوي بأنه لا يصح احرام الولي عنه أبا كان أو جدا وقطع به أيضا صاحب الشامل وحكي القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها عن أبي الحسين بن القطان أنه قال لا ينعقد احرام الصبي المميز بنفسه لأنه ليس له قصد صحيح قال القاضي هذا غلط فان له قصدا صحيحا ولهذا تصح صلاته وصومه وكذا الحج قال القاضي (فان قيل) قد قلتم لا يتولي الصبي اخراج فطرته بنفسه وجوزتم هنا احرامه بنفسه فما الفرق (قلنا) الحج لا تدخله النيابة مع القدرة والفطرة تدخلها النيابة مع القدرة فافترقا ولان الفطرة يتولاها الولي والاحرام يفتقر إلى اذن الولي فهما سواء هذا كله في الصبي المميز (اما) الصبي الذي لا يميز فقال أصحابنا يحرم عنه وليه قال أصحابنا سواء كان الولي محرما عن نفسه أو عن غيره أو حلالا وسواء كان حج عن نفسه أم لا وهل يشترط حضور الصبي ومواجهته بالاحرام فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي وآخرون قال الرافعي (أصحهما) لا يشترط قال القاضي والدارمي لو كان الولي ببغداد والصبي بالكوفة فأراد الولي ان يعقد الاحرام للصبي وهو في موضعه ففي جوازه وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه لو وقع الاحرام فلا يصح في غيبته ولأنه لو جاز الاحرام عنه في غيبته لجاز الوقوف بعرفات عنه في غيبته عنها ولأنه إذا أحرم عنه وهو غائب لا يعلم الاحرام فربما أتلف صيدا أو فعل غير ذلك من محظورات الاحرام التي لو علم الاحرام لاجتنبها (والثاني) يجوز لان المقصود نية الولي وذلك يصح ويوجد مع غيبة الصبي ولكن يكره لما ذكرناه من خوف فعل المخطورات والله أعلم *
(٢٣)