ولما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يشرك في حجة الأربعة والخمسة من مواليه، فقال: " إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا تجزئ عنهم من حجة الإسلام " والحجة للذي حج " (1).
مسألة 123: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره، قال الشيخ رحمه الله: لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن واحد منهما، لأن شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه بالاستقلال، لم يصح عنه، كما لا يصح عن المستأجر 2).
وقال الشافعي: ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره، لأن الإحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره، فيقع عن نفسه، كالصرورة (3).
وليس بجيد، لأن مجامعة غيره في النية إن كان مبطلا، لم يتخصص الوقوع بالأجير، ونمنع من انعقاد الإحرام.
ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه، لم يصح، فإذا أتم الحج، استحق الأجرة، لامتثال الشرط على إشكال.
وللشافعي قولان: هذا أحدهما، والثاني: صحة النقل، لقوله عليه السلام لما سمع ملبيا عن شبرمة، قال: (حج عن نفسك ثم عن شبرمة) (4) (5).
ولو استأجره ليحج عنه فاعتمر، أو ليعتمر عنه فحج، قال الشيخ رحمه الله: لا يقع عن المستأجر سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق شيئا من الأجرة،