أجرة الأصعب، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به، فيتعين عليه رد التفاوت.
ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب، لم يكن له شئ.
هذا إذا لم يتعلق غرض المستأجر بتعيين الطريق، وإن تحلق غرض المستأجر بطريق معين، فاستأجر على أن يسلكه الأجير، فسلك غيره، فالأقرب فساد المسمى، والرجوع إلى أجرة المثل، ويجزئ الحج عن المستأجر، سواء سلك الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه.
إذا ثبت هذا، فالأقرب أن الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات واحد، أما مع اختلاف الميقاتين، فالأقرب المنع، لاختلافهما قربا وبعدا، واختلاف الأغراض، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما، وإطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه.
إذا عرفت هذا، فلو خالف في سلوك ما شرطه (المستأجر) (1) من الطرق فأحصر، لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين.
مسألة 107: إذا استأجره ليحج عنه بنفسه، فإما أن يعين الزمان أو لا، فإن عينه، وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج، فإن لم يمكنه ذلك إما لضيق الوقت أو لمرض أو لغير ذلك، بطل القيد، لأنه عقد على ما لا يصح.
وإذا كان الأجير ممن يصح منه الحج فأخر حتى فات الوقت، وخالف إما لعذر أو لغير عذر، بطل العقد، لأن الوقت الذي عينه قد فات، وكان للمستأجر الخيار بين استئجاره في السنة الأخرى وبين استئجار غيره.
ولو ضمن الأجير الحج في السنة الأخرى، لم تجب إجابته، بل لو أجيب لافتقر إلى عقد آخر.