ويصلي الولي عنه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزا، وإن كان مميزا صلاهما بنفسه.
ولو أركبه الولي دابة ليطوف به، وجب أن يكون الولي معه سائقا أو قائدا، لأن الصبي غير مميز ولا قاصد، والدابة لا تصح منها عبادة.
ويرمل به في موضع الرمل.
وللشافعية في الرمل به وجهان (1).
مسألة 18: لو كان على الولي طواف، حمل الصبي وطاف به، ونوى بطوافه ما يختص به، وينوي بطواف الصبي طوافه.
وقال الشافعي: يجب عليه أن يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف بالصبي ثانيا، فينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ثم يطوف بالصبي ناويا عنه.
فإن نوى الطواف عن الصبي دون نفسه فله قولان:
أحدهما: أن يكون على الولي الحامل دون الصبي المحمول، لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج فتطوع به عن نفسه أو عن غيره، انصرف إلى واجبه، كالحج عن نفسه.
والثاني: أنه يكون عن الصبي المحمول دونه، لأن الحامل كالآلة للمحمول، فكان ذلك واقعا عن المحمول دون الحامل.
وإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول، أجزأه عن طوافه.
وهل يجزئ عن الصبي؟ وجهان مخرجان من القولين.
وإن لم تكن له نية، انصرف إلى طواف نفسه، لوجوده على الصفة الواجبة عليه، وعدم القصد المخالف له (2).
وقد بينا نحن الصحيح عندنا.
مسألة 19: مؤونة حج الصبي ونفقته الزائدة في سفره تلزم الولي، مثل