أحدهما: أنه يحرم بعمرة، لفوات وقت الإحرام بالحج، ثم يطوف ويسعى، فيقعان عن الحج ولا يبيت ولا يرمي، فإنهما ليسا من أعمال العمرة، لكنهما يجبران بالدم.
والأصح عندهم: أن يحرم بالحج أيضا، ويأتي ببقية الأعمال، لأنه لو أحرم بالعمرة، للزمه أفعال العمرة، ولما انصرفت إلى الحج، والإحرام المبتدأ هو الذي يمنع تأخيره عن أشهر الحج، وهذا ليس إحراما مبتدأ، وإنما هو مبني على إحرام أنشئ في وقته.
وعلى هذا فلو مات بين التحليلين، أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس والقلم، وإنما يحرم النساء، لأن إحرام الأصل لو بقي لكان بهذه الصفة.
هذا كله فيما إذا مات قبل حصول التحليلين، فأما إذا مات بعد حصولهما، فقد قال بعضهم: لا يجوز البناء والحال هذه، إذ لا ضرورة إليه، لإمكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم (1).
مسألة 113: لو مات الأجير، فعندنا قد تقدم حكمه.
وأما الشافعي فقد قال: إن كان قد مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيئا من الأجرة؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يستحق، لأنه لم يسقط الفرض عن المستأجر، وهو المقصود، فأشبه ما لو التزم له مالا ليرد عبده الآبق فرده بعض الطريق ثم هرب.
والثاني: نعم، لأنه عمل بعض ما استؤجر له، فاستحق بقسطه من الأجرة، كما لو استؤجر لخياطة ثوب فخاط بعضه.
ثم اختلفوا فبعضهم بنى القولين هنا على القولين في أنه هل يجوز البناء على الحج؟ إن قلنا: لا، فلا شئ له، لأن المستأجر لم ينتفع بعمله، وإن