الحرم، فقال: " أما إن كان مستويا خليت سبيله " (1).
إذا ثبت هذا، فلو أخذه بأحد هذه الأسباب، ضمنه، فإن انتقل إليه بالبيع، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه، لأن ملكه لم يزل عنه، ولو لم يتلف، لم يكن له رده على مالكه، لأنه زال ملك المالك عنه بدخوله الحرم، فإن رده، سقطت عنه القيمة.
ولا يسقط الجزاء إلا بالإرسال، وإذا أرسل، كان كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي (2).
وكذا لا يجوز للمحرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال، ولا لوجود عيب في الثمن المعين، ولو رده المشتري بعيب أو خيار، فله ذلك، لأن سبب الرد متحقق، ومنعه إضرار بالمشتري، فإذا رده عليه، لم يدخل في ملكه، ويجب عليه إرساله.
هذا إذا كان الصيد في الحرم، ولو كان في الحل، جاز له ذلك، لأن له استدامة الملك فيه، فله ابتداؤه.
ولو ورث صيدا، لم يملكه في الحرم، ووجب عليه إرساله، خلافا لبعض العامة (3).
قال الشيخ - رحمه الله - في جميع ذلك: يقوى عندي أنه إن كان حاضرا معه، انتقل إليه، ويزول ملكه عنه (4).
قال: ولو باع المحل صيدا لمحل ثم أفلس المشتري بعد إحرام البائع، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد، لأنه لا يملكه (5).