منه (1) ويجوز أن يحرم من أي موضع كان من مكة، لأنها كلها ميقات، لكن الأفضل الإحرام من المسجد، وأفضله تحت الميزاب أو في مقام إبراهيم عليه السلام.
ولو خرج من مكة بغير إحرام ناسيا أو جاهلا، رجع إليها أو أحرم منها، فإن عرض له مانع، أحرم من موضعه ولو بعرفات، وكذا في الخائف من الرجوع.
مسألة 148: هذه المواقيت المذكورة مواقيت للحج على ضروبه وللعمرة المفردة إجماعا إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا.
أما المفرد والقارن إذا قضيا مناسك الحج وأرادا الاعتمار، أو غيرهما ممن يريد الاعتمار، فإنه يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم بالعمرة المفردة ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد التحلل من الحج أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم (2)، وهو من الحل.
ولو خرج إلى أحد المواقيت فأحرم منه، جاز لكن خفف عنه بالإحرام من أدنى الحل.
وينبغي أن يحرم من الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها (3)، فإن فاتته فمن التنعيم، لأن النبي عليه السلام أمر عائشة بالإحرام منها (4)، فإن فاتته فمن الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما قفل (5) من