في حقهم، لعدم التكليف عليهم، بخلاف الناسي، فإنه يفعل ما يتعاطاه، والنسيان عذر في سقوط الإثم لا في إزالة الفداء.
مسألة ٢٧٠: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل، ولا شئ عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وهو محكي عن مجاهد (١) - لأن المحل يسوغ له حلق رأسه، فجاز للمحرم فعله به، كما لو فعله المحل، لأن المحرم إنما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.
ولأنه لم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام، فجاز للمحرم حلقه، كشعر البهيمة.
ولأنه يجوز له أن يطيبه ويلبسه، فأشبه المحل إذا حلقه.
ولأصالة براءة الذمة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له، فإن فعل، فعليه صدقة، لقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤسكم﴾ (٢) معناه لا يحلق بعض رؤوس بعض.
ولأن المحرم ممنوع منه بكل حال، وما كان كذلك منع منه في حق غيره، كقتل الصيد، بخلاف اللباس، فإنه ليس بممنوع منه بكل حال (٣).
والآية خطاب للمحرمين، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾ (4).
ولأن المحل غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا، والصيد إذا أتلفه المحرم بكل حال ضمنه، وهنا منع من شعر المحرم، لما فيه من الترفه وزوال الشعث في الإحرام، وهو غير موجود في شعر المحل.