مسألة 17: الصبي إن كان مراهقا مميزا يطيق على الأفعال، أذن له الولي فيها، فإذا أذن له، فعل الحج بنفسه، كالبالغ.
وإن كان طفلا لا يميز، فإن صح من الطفل من عجر نيابة، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزلفة، أحضره الولي فيهما، وإن لم يصح من الطفل إلا بنيابة الولي عنه، فهو كالإحرام يفعله الولي عنه.
قال جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله حجاجا ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (1).
ويجرد الصبي من ثيابه إذا قرب من الحرم - وروى علماؤنا من فخ (2) - وإن صح منه بمعونة الولي، فإذا أحرم الولي عن الطفل، جاز.
وهل يجوز أن يكون الولي محرما؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: المنع، فليس للولي أن يحرم عن الطفل إلا أن يكون حلالا، لأن من كان في نسك لا يصح أن يفعله عن غيره.
والثاني: يصح إحرام الولي عنه وإن كان محرما - ولا فرق بين أن يكون عليه حجة الإسلام أو قد حج عن غيره، وغيره - لأن الولي ليس يتحمل الإحرام عنه فيصير به محرما حتى يمتنع من فعله إذا كان محرما، وإنما يعقد الإحرام عن الصبي، فيصير الصبي محرما، فجاز أن يفعل الولي ذلك وإن كان محرما (3).
والأخير أقرب.
فعلى الأول يقول عند الإحرام: اللهم إني قد أحرمت عن ابني، وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا مشاهد له إذا كان الصبي