ولأنه في محل الحاجة، فكان سائغا.
إذا عرفت هذا، فإنه لا يجوز للمحرم إذا لم يكن مضطرا إلى التظليل أن يظلل على نفسه وإن التزم الكفارة، وإنما يسوغ التظليل للمحرم بشرطين:
العلة والتزام الكفارة.
روى عبد الله بن المغيرة - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام:
أظلل وأنا محرم؟ قال: " لا " قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: " لا " قلت: فإن مرضت؟ قال: " ظلل وكفر " (1).
مسألة 262: يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير، كما جاز للعليل، لضعف مزاجها، وقبوله للانفعال بسرعة، فساغ لها التظليل، دفعا للحرج الحاصل من تركه، فأشبهت العليل والنازل.
وروى محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبة، فقال: " لا " قلت: فالمرأة المحرمة، قال: " نعم " (2).
وكذا الصبي يجوز له التظليل، لما قلناه في المرأة.
ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم " (3).
قال الشيخ رحمه الله: قد رخص للنساء في التظليل، وتركه أفضل على كل حال (5).