وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام: يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس " (1).
ويكره الثياب السود، لقول الصادق عليه السلام: " لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت " (2).
مسألة 179: يكره المعصفر إذا كان مشبعا، ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند. علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز) (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟
قال: " نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس " (5).
وقال أبو حنيفة: العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم، كالورس والزعفران (6).
وهو ممنوع، وقد نص الصادق عليه السلام على أنه ليس بطيب (7).